السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

51

منهاج الصالحين

الفصل الخامس : في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور : الأوّل والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره إذا كان خروجه حسب المتعارف ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً . الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً ، أو قاعداً ، أو مضطجعاً ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك على الأحوط وجوباً . الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى . مسألة 157 : إذا شك في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول ، أو مذي ، فإنّه يبني على عدم كونه بولًا ، إلّاأن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه . مسألة 158 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . مسألة 159 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأوّل ما يخرج عند الملاعبة والشهوة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .